اجتمــاع مجلـس الــوزراء رقــم (87 )
برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.
وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.
كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.
كما تم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على انهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، مما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن.
كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على سريان العمل بالتعديل الوارد على المادة 8 بالنسبة للدخل من المرتبات وما في حكمها بدءاً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي، أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
في ضوء مواجهة تداعيات فيروس " كورونا"، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
وذلك بما يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.
في ضوء الموافقة على مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يُخلفها فيروس " كورونا " المستجد، والتي تشمل مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس .. وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تحديد هذه القطاعات بناء على عرض من جانب وزير المالية.
وتشمل هذه القطاعات: الطيران، والسياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، والفنادق ( المنشآت السياحية والفندقية)، الصحافة والإعلام ( بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما عدا المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضي والمحمول، وكذا الشركات العاملة في المجال الرياضي، إلى جانب قطاعات
النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وكذا المقاولات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي ( وخاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، على أن يكون ذلك باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.
ولن يتم تحميل الشركات في تلك القطاعات المتأثرة سلباً بتداعيات فيروس "كورونا" أية غرامات أو مقابل تأخير، وسيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لهذه الشركات لتكون كالتالي: سداد 20% من الضريبة خلال شهر إبريل 2020، وسداد 30% من الضريبة المستحقة خلال شهر مايو 2020، على أن يتم سداد باقي قيمة الضريبة المستحقة وقدرها 50% قبل نهاية شهر يونيو 2020، دون تحمل أية فوائد تأخير أو غرامات، مع إمكانية دراسة الوضع قبل 30 يونيو 2020 لتحديد أي من تلك القطاعات التي يمكن مد المهلة لها ثلاثة أشهر أخرى.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وتضمنت المادة الأولى من المشروع النص على أن تستبدل المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لتكون: "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون".
ونصت المادة الثانية على أن تستبدل عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، وعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة" خمسة آلاف جنيه"، وعبارة مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة" مائة ألف جنيه"، أينما وردت أي منها في المواد 41، و42 فقرة أولى، ، و43 ، و 47 فقرة أولى، و248، و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
بينما تقضي المادة الثالثة بأنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالإحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فحينها يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوي المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها".
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار"، ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق السياحة والآثار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.
ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عدداً من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، الموقع في القاهرة بتاريخ 19/2/2020، ويهدف الاتفاق إلى ضمان التطبيق الصحيح لأحكام التشريعات الجمركية لكل طرف، فضلاً عن منع ومكافحة المخالفات الجمركية، بالإضافة إلى الإخطار بالمستندات المتعلقة بالتشريعات الجمركية وتسليمها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتي قنا وبورسعيد لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل لاستخدامهما في إقامة قسمي شرطة كما يلي: الأولى بمساحة 2791م2 ناحية مدينة قنا بمحافظة قنا، والثانية بمساحة 9155م2 ناحية شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب ومساحتها 47755 م2 بناحية قرية الهنادي، مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وافق مجلس الوزراء على طرح إعلان للمواطنين محدودي الدخل لبيع الوحدات السكنية المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والزائدة والشاغرة وغير المباعة بمحافظات (الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح) بإجمالي عدد 35882 وحدة سكنية.
وافق مجلس الوزراء على طلب قيام الشركات المنتجة لوجبات البسكويت بتسليم الكميات المتبقية لديها إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الملاجئ ودور الأيتام وأي جهات أخرى تراها الوزارة تستحق، على أن تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات سداد القيمة للشركات وللمشروع الخدمي بوزارة الزراعة خصماً من الاعتمادات المدرجة بميزانيتها لهذا الغرض.
في إطار اعتزام وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج الصف الثالث الابتدائي من خلال الشراكة مع مؤسسات ودور نشر محلية وعالمية تقوم بتأليف وإعداد المناهج طبقاً لأحدث النظم والدراسات العالمية، وافق مجلس الوزراء على طلب قيام الوزارة بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي (لا تمتلك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها أو جزء منها)، والتي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة في حدود مبلغ مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري خلال العام الدراسي 2020/2021.